م60 - واختلفوا: فيما إذا بسط بارية في المسجد، أو حفر فيه بئرا لمصلحته، أو علق قنديلا فعطب بذلك أو شيء منه.
فقال إذا لم يأذن الجيران في ذلك ضمن. أبو حنيفة:
وعن في الضمان وإسقاطه قولان: أظهرهما أنه لا ضمان. الشافعي
وعن روايتان: إحداهما لا ضمان عليه، وهي أظهرهما والأخرى يضمن. أحمد
ولا خلاف أنه: لو بسط فيه الحصى فراق به إنسان أنه لا ضمان عليه.