م61 - واختلفوا: فيما
فقال إذا ترك في داره كلبا عقورا، فدخل إلى داره إنسان، وقد علم أن ثم كلبا عقورا فعقره. أبو حنيفة، لا ضمان على الإطلاق. والشافعي:
وقال عليه الضمان بشرط أن يكون صاحب الدار يعلم أنه عقور. مالك:
وقال في إحدى روايتيه وهي أظهرهما لا ضمان عليه. أحمد
والرواية الأخرى: يضمن على الإطلاق سواء علم أنه عقور أو لم يعلم.
[ ص: 213 ]