م39 - واختلفوا: في العبد إذا جنى جناية خطأ.
قال أبو حنيفة، ومالك، في أظهر الروايتين: المولى بالخيار بين الفداء وبين دفع العبد إلى ولي المجني عليه فيملكه بذلك، وسواء زادت قيمته على أرش الجناية أو نقصت، فإن امتنع المجنى عليه من قبوله وطالب المولى ببيعه ودفع القيمة في الأرش لم يجبر المولى على ذلك. وأحمد
وقال الشافعي، في الرواية الأخرى: المولى بالخيار بين الفداء وبين الدفع إلى الولي للبيع، فإن فضل من ثمنه شيء فهو لسيده، وإن امتنع الولي من قبول العبد وطالب الولي ببيعه ودفع الثمن إليه، كان له ذلك. وأحمد