م40 - واختلفوا: فيما إذا جنى العبد جناية عمدا.
فقال أبو حنيفة، والشافعي، في أظهر روايتيه: ولي المجنى عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو على مال وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه ولا يملكه بالجناية. وأحمد
وقال مالك، في الرواية الأخرى: قد ملكه ولي المجنى عليه فإن شاء قتله وإن شاء استرقه وإن شاء أعتقه، ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه؟. وأحمد
إلا أن اشترط: أن تكون الجناية قد ثبتت بالبينة لا بالاعتراف، فإن كانت ثبتت بالاعتراف فليس له استرقاقه. مالكا
[ ص: 203 ]