م20 - واختلفوا: فيما إذا قلع سن من قد ثغر، ثم عادت؟
فقال أبو حنيفة، لا يجب عليه الضمان. وأحمد:
[ ص: 196 ] وقال يجب عليه الضمان ولا يسقط عنه بعود ما انكسر. مالك:
وعن قولان في سقوطه بعوده، وأما الضمان فواجب قبل العود قولا واحدا. الشافعي