م19 - واختلفوا: فيما إذا ضربه الموضحة فذهب عقله فهل تدخل الموضحة في دية العقل؟
فقال أبو حنيفة، في أحد قوليه: عليه دية العقل ويدخل أرش الموضحة فيها، وعن والشافعي قول آخر عليه دية كاملة لذهاب العقل، وعليه أرش الموضحة، وهذا القول هو مذهب الشافعي مالك وأحمد.