م8 - واتفقوا: على أن
ومن الجروح قصاص في كل ما يتأتى منه القصاص. الخارصة، وهي التي تشق الجلد قليلا، وقيل بل تكشطه ومنه قولهم: خرص القصار الثوب، أي: شقه، وتسمى: القاشرة ، وتسمى: المليطاء. الجراح التي لا يتأتى فيها القصاص:
ثم الباضعة، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.
ثم البازلة ، وهي التي تنزل الدم وتسمى: الدامية و الدامغة.
والمتلاحمة ،وهي التي: تغوص في اللحم.
و السمحاق ، وهي: التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.
فهذه الجراح الخمسة ليس فيها تقدير شرعي بإجماع الأئمة المذكورين رضي الله عنهم إلا ما روي عن أنه ذهب إلى حكم أحمد زيد في ذلك، وهو أن زيدا رضي الله عنه وفي المتلاحمة بثلاثة أبعرة، وفي السمحاق بأربعة أبعرة. حكم في الدامية ببعير وفي الباضعة ببعيرين،
وقال فأنا ذاهب إليه، وهذه رواية أحمد: أبي طالب المسكاني عن والظاهر من مذهبه أنه لا مقدر فيها كالجماعة، وهي الرواية المنصورة عند أصحابه. أحمد،