م7 - واختلفوا: فيما إذا قتل في الحرم، أو قتل وهو محرم، أو في شهر حرام، أو قتل ذا رحم محرم، هل تغلظ الدية في ذلك؟
فقال لا تغلظ الدية في شيء من ذلك. أبو حنيفة:
وقال لا تغلظ في هذه الأسباب إلا بما إذا قتل الرجل ولده. مالك:
فإنها تغلظ، وصفة التغليظ عنده أن تكون الإبل أثلاثا، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وأما في الذهب والفضة فعنه روايتان: إحداهما نفي التغليظ في الجملة وأن لا يؤخذ منه زيادة كأهل الإبل، والأخرى تغلظ ، وفي صفة تغليظها عنه روايتان: إحداهما أنه يلزم من الذهب والورق قيمة الإبل المغلظة ما بلغت، إلا أن ينقص عن ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ولا تنقصها.
والأخرى: أنه ينظر قدر ما بين دية الخطأ والتغليظ، فيجعل جزءا زائدا على دية الذهب والورق عنده.
وقال تغلظ في الحرم، والأشهر الحرم. الشافعي:
[ ص: 190 ] وهل تغلظ في الإحرام: على وجهين: أشهرهما أنها لا تغلظ ، وصفة التغليظ عنده أنه لا تدخل الأثمان وإنما تدخل الإبل بالأسنان فقط.
وقال تغلظ الدية في ذلك كله، وصفة التغليظ عنده إن كان الضمان بالذهب والفضة فبزيادة القدر، وهو ثلث الدية نصا عنه، وإن كان بالإبل فقياس مذهبه أنه الأثمان، وأنها تغلظ بزيادة القدر لا السن. أحمد:
واختلف الشافعي هل يتداخل تغليظ الدية: مثل أن يقتل في شهر حرام في الحرم ذا رحم، فقال وأحمد: يتداخل ويكون التغليظ فيها واحدا. الشافعي:
وقال يجب لكل واحد من ذلك ثلث الدية. أحمد:
[ ص: 191 ]