م7 - واتفقوا: على أن إلا كل ذي مخلب من الطير إذا كان قويا يعدو به على غيره كالبازي، والصقر، والعقاب، و الباشق، والشاهين، وكل ما لا مخلب له من الطير إلا أنه يأكل الجيف كالنسر، والرخم، والغراب الأبقع، والغراب الأسود الكبير: حرام فإنه أباح ذلك كله على الإطلاق. مالكا:
[ ص: 153 ]