م6 - واتفقوا: على أن فإذا نحر بعيرا أو ذبح شاة أو بقرة فوجد في جوفها جنينا ميتا تام الخلق، فإنه يكون ذكيا بذكاة أمه إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يتذكى بذكاة أمه. الجنين يذكى بذكاة أمه،
[ ص: 152 ] فإن خرج الجنين ولم ينبت شعره ويتم خلقه:
فقال أبو حنيفة، لا يجوز أكله. ومالك:
وقال الشافعي، يجوز أكله. وأحمد:
واتفقوا: على أنه إذا خرج حيا يعيش مثله لم يبح إلا بذبح.