م2 - واختلفوا: فيما يباح من دواب البحر، وما لا يباح.
فقال لا يباح منه شيء سوى السمك. أبو حنيفة:
وقال يباح جميعه، سواء كان مما له شبه في البر، أو مما لا شبه له، من غير احتياج إلى ذكاة، وسواء تلف بنفسه أو بسبب، وسواء أتلفه مسلم أو مجوسي طفا أو لم يطف. مالك:
وتوقف في خاصة. خنزير الماء
[ ص: 149 ] وقال أحمد: يؤكل جميع ما في البحر، إلا الضفدع، والتمساح، والكوسج.
ومن أصحابه من منع من كلب الماء، وخنزيره، وحيته، وفأرته، وعقربه، وأن كل ما له شبه في البر لا يؤكل، فإنه لا يؤكل في البحر، وهو أبو علي النجار.
ويفتقر - عند إباحة غير السمك من ذلك إلى الذكاة كخنزير الماء، وكلبه، وإنسانه، ونحو ذلك. أحمد
واختلف أصحاب فمنهم من قال: يؤكل جميعه إلا الضفدع، ومنهم من منع إباحة الكل سوى السمك كقول الشافعي: ومنهم من قال: كقول أبي حنيفة، النجار - من أصحاب أحمد.
وقال منهم من أبو الطيب الطبري: لا يحل النسناس، لأنه على خلقة الآدمي.