م7 – واختلفوا: فيما إذا وجب عليه الجزية فلم يؤدها حتى أسلم.
فقال أبو حنيفة، ومالك، سقطت عنه الجزية بإسلامه، وكذلك لو كانت [ ص: 114 ] جزية سنتين لم يؤدها، ثم أسلم قبل الأداء، فإنها تسقط عنه، وسواء كان إسلامه في أثناء الحول أو بعد تمامه. وأحمد:
وقال لا يسقطها الإسلام بعد الحول، وله في أثناء الحول: قولان. الشافعي: