م6 - واختلفوا: هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله؟
فقال تجب بأوله، وله المطالبة بها بعد عقد الذمة. أبو حنيفة:
وقال في المشهور عنه مالك والشافعي، يجب بآخره، ولا يملك المطالبة بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة. وأحمد:
فإن مات في أثناء السنة: فقال أبو حنيفة، تسقط أيضا عنه. وأحمد:
وقال مالك، يؤخذ جزية ما مضى من السنة من ماله. والشافعي: