م13 - واتفقوا: على أن الإمام مخير في الأسارى بين القتل والاسترقاق.
ثم اختلفوا: في الإمام، هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة؟
فقال مالك، والشافعي، هو مخير فيهم أيضا بين الفداء بالمال وبين [ ص: 106 ] الأسارى وبين المن عليهم. وأحمد:
وقال لا يمن ولا يفادى. أبو حنيفة:
وأما عقد الذمة: فقال مالك، هو مخير في عقد الذمة عليهم، ويكونون أحرارا. وأبو حنيفة:
وقال الشافعي، ليس له ذلك، لأنهم قد ملكوا. وأحمد: