م14 - واختلفوا: [ ص: 107 ] فقال في الأراضي المغنومة عنوة، كالعراق، ومصر: هل تقسم بين غانميها أم لا؟ الإمام بالخيار بين أن يقسمها على غانميها، وبين أن يقر أهلها فيها ويضرب عليهم خراجا، وبين أن يصرف أهلها عنها ويأتي بقوم آخرين فينقلهم إليها ويضرب عليهم الخراج، وليس للإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين، ولا على غانميها. أبو حنيفة:
وقال - في رواية عنه -: ليس للإمام أن يقسمها ألبتة، بل تصير بنفس الظهور عليها وقفا على المسلمين. مالك
وعنه - رواية أخرى - أن الإمام مخير بين قسمها ووقفها لمصالح المسلمين.
وقال يجب على الإمام قسمتها بين جماعة الغانمين كسائر الأموال إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين ويسقطوا حقوقهم منها، فيترك قسمتها ويقفها على المسلمين. الشافعي:
وقد روى عنه فيما حكاه صاحب الشامل أنه قال: لا أعرف ما أقول في أرض السواد إلا بظن مقرون إلى علم.
وعن ثلاث روايات: إحداها: أن للإمام أن يفعل فيها ما يراه الأصلح من قسمتها بين غانميها، أو إيقافها على جماعة المسلمين وهي أظهر الروايتين. أحمد
والثانية: لا يملك الإمام قسمتها، بل تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور; كإحدى الروايتين عن مالك وهي اختيار عبد العزيز من أصحاب أحمد.
والثالثة: كمذهب سواء. الشافعي
[ ص: 108 ]