م20 - واختلفوا: هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف المسروق؟
فقال لا يجتمعان فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع واستوفى لم يغرم. أبو حنيفة:
[ ص: 54 ] وقال إن كان السارق معسرا فلا يتبع بقيمتها ويقطع، وإن كان موسرا وجب عليه القطع والقيمة. مالك:
وقال الشافعي، يجتمعان عليه جميعا فيقطع ويغرم القيمة. وأحمد: