م21 - واختلفوا: هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر؟
فقال لا يقطع أحدهما بالسرقة من مال الآخر سواء سرق من بيت خاص لأحدهما أو من البيت الذي هما فيه. أبو حنيفة:
وقال يجب القطع على من سرق منهما من الآخر إذا كانت سرقته من حرز من بيت خاص للمسروق منه، فإن كان من بيت يسكنان فيه فلا قطع على واحد منهما. مالك:
أقوال أحدها: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق. وللشافعي
والآخر: كمذهب مالك.
والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال زوجته خاصة.
[ ص: 55 ] وعن روايتان: إحداهما: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق، والأخرى: كمذهب أحمد وهذا كله يعود إلى المال المحرز. مالك،