م35 - واختلفوا: فيما إذا شهد أربعة بالزنى، ثم رجع منهم واحد قبل حكم الحاكم.
فقال أبو حنيفة ومالك، - في أظهر الروايتين: يجب الحد على الأربعة. وأحمد
وقال لا شيء على الثلاثة (قول واحد) وفي الراجع قولان. الشافعي:
والرواية الأخرى عن يجب على الثلاثة دون الراجع. أحمد: