الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م36 - واختلفوا: فيما إذا شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم الحاكم المشهود عليه ثم رجع الجميع عن شهادتهم: شهود الزنى، وشهود الإحصان.

فقال أبو حنيفة: ليس على شهود الإحصان شيء والضمان كله على شهود الزنى فقط.

وعن الشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: الدية أثلاث، ثلثان على شهود الزنى وثلث على شهود الإحصان.

وهو الذي حكاه المزني عنه.

[ ص: 28 ] قال المزني: وقياس قول الشافعي أن يكون الضمان أسداسا، السدس على شهود الإحصان، والباقي على شهود الزنى.

والقول الثاني: إن شهدوا قبل شهادة شهود الزنى لم يضمنوا.

والقول الثالث: أنهم لا يضمنون بحال كمذهب أبي حنيفة.

وقال أحمد: الدية عليهم نصفان مشتركين فيها، وفي صفة ذلك روايتان: إحداهما: على شاهدي الإحصان نصف الدية، وعلى شهود الزنى النصف.

والأخرى: على شهود الإحصان ثلث الدية، وعلى شهود الزنى الثلثان.

وعن مالك روايتان: أظهرهما: أن الدية على شهود الزنى ما دون شهود الإحصان.

والثانية: أن الدية عليهما نصفان.

التالي السابق


الخدمات العلمية