م31 - واختلفوا : في ؟ الابن ، هل له أن يزوج أمه
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : يجوز ذلك . وأحمد
وقال : لا يجوز . الشافعي
ثم اختلف : موجبو الولاية له في : تقديم الأب عليه إذا اجتمعا .
فقال ، أبو حنيفة : الأب مقدم عليه . وأحمد
[ ص: 130 ] وقال : الابن ، وابن الابن مقدم على الأب . مالك