م32 - واختلفوا : في ؟ الجد ، والأخ ، والابن إذا اجتمعوا ، أيهم أولى
فقال : الابن وابنه ، والأخ وابنه ؛ مقدمون على الجد . مالك
وقال : الابن أولى من الجد والأخ ؛ إذا اجتمعوا ، فإن لم يكن ابن ، وكان أخ وجد ، فالجد أولى من الأخ . أبو حنيفة
وقال : الجد مقدم على الأخ . الشافعي
[ ص: 131 ] وعن روايات : إحداهن : أن الجد مقدم ، وهي التي اختارها أحمد . الخرقي
م 33 - واختلفوا : فيما إذا اجتمع أخ لأبوين ، وأخ لأب .
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك في الجديد : يقدم ولد الأبوين . والشافعي
وقال : هما سواء . أحمد
م34 - واختلفوا : فيما إذا عقد الأبعد من عصباتها مع القدرة على أن يعقد الأقرب ، ولم يكن تشاح ، ولا عضل ؟
فقال ، الشافعي : لا يصح النكاح . وأحمد
[ ص: 132 ] وقال : (إذا) عقد الولي الأبعد ، مع القدرة على عقد الولي الأقرب ، فإنه ينعقد موقوفا على إجازة الأقرب ، أو أن تبلغ الصغيرة فتجيز إن شاءت . أبو حنيفة
وقال : الولاية في النكاح نوعان : أحدهما : يثبت من غير استئذان ، جبرا لولاية الأب على الصغيرة . مالك
والثاني : نكاح بإذن ، ولكن يقدم الأقرب فالأقرب ، كالأخ يقدم على العم ، فإن تقدم الأبعد على الأقرب من غير استئذان ، جاز ؛ إذا لم يتشاحا في ذلك .