م20 - واختلفوا: فيما فقال: له علي ألف درهم إن شاء الله. إذا علق الإقرار بالمشيئة،
فقال ذلك في المشهور عنه، والشافعي: يبطل الإقرار بالاستثناء. أبو حنيفة
وقال يلزمه ما أقر به مع الاستثناء. أحمد:
ولو قال: له علي ألف درهم في علمي أو فيما أعلم.
فقال لا يلزمه شيء. أبو حنيفة:
وقال مالك، يلزمه ما أقر به. وأحمد:
[ ص: 283 ]