م19 - واختلفوا: فيما إذا أقر المريض باستيفاء ديونه.
فقال يقبل قوله في ديون الصحة دون ديون المرض. أبو حنيفة:
وقال إذا أقر في المرض بقبض دينه فمن لا يتهم له قبل إقراره، وبرئ من كان عليه الدين، سواء كان أداه في المرض أو في الصحة، وإن أقر لمن يتهم له لم يقبل إقراره، سواء كان أداه في المرض أو في الصحة. مالك:
وقال يقبل قوله في ذلك، ويصدق في ديون المرض والصحة. أحمد: