الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4156 باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي، في (الباب المتقدم).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي، ص237 جـ14، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: "من قتل وزغة في أول ضربة; فله كذا، وكذا: حسنة. ومن قتلها في الضربة الثانية; فله كذا، وكذا: حسنة. لدون الأولى. ومن قتلها في الضربة الثالثة، فله كذا، وكذا: حسنة. لدون الثانية"). وفي رواية: "من قتل وزغا في أول ضربة، كتبت له مائة حسنة. وفي الثانية: دون ذلك، وفي الثالثة: دون ذلك")].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              أما سبب تكثير الثواب; في قتله بأول ضربة، ثم ما يليها; فالمقصود به: الحث على المبادرة بقتله، والاعتناء به، وتحريض [ ص: 417 ] قاتله على أن يقتله بأول ضربة. فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات، ربما انفلت وفات قتله.

                                                                                                                              وأما تقييد الحسنات، في الضربة الأولى: بمائة. وفي رواية: بسبعين. فجوابه من أوجه -سبقت في (صلاة الجماعة: تزيد بخمس وعشرين درجة، وفي روايات: بسبع وعشرين)-:

                                                                                                                              أحدها: أن هذا مفهوم للعدد، ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم. فذكر "سبعين": لا يمنع المائة، فلا معارضة بينهما.

                                                                                                                              الثاني: لعله أخبرنا بسبعين. ثم تصدق الله تعالى بالزيادة، فأعلم بها النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، حين أوحي إليه بعد ذلك.

                                                                                                                              والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ، بحسب نياتهم، وإخلاصهم، وكمال أحوالهم ونقصها. فتكون "المائة": للكامل منهم. "والسبعون": لغيره. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية