4141 كتاب الجنايات وغيرها
ولفظ النووي: (كتاب قتل الحيات وغيرها).
باب: النهي عن قتل ذوات البيوت
وأورده النووي، في (الكتاب المذكور).
(حديث الباب)
وهو بصحيح \ مسلم النووي، ص231 جـ14، المطبعة المصرية
[عن أخبرني الزهري، عن سالم بن عبد الله، ابن عمر; قال:
قال ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. الزهري:
قال سالم: قال فلبثت لا أترك حية أراها، إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية يوما، من ذوات البيوت، مر بي عبد الله بن عمر: [ ص: 407 ] -أو زيد بن الخطاب أبو لبابة- وأنا أطاردها. فقال: مهلا يا عبد الله! قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهى عن ذوات البيوت]. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الكلاب; يقول: "اقتلوا الحيات والكلاب. واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى".