الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3921 [ ص: 74 ] باب: إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

                                                                                                                              وأورده النووي في: (الباب المذكور).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 77 جـ 14 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن عباد بن تميم ؛ عن عمه ، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي : فعله صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان على وجه لا يظهر منها شيء. وهذا: لا بأس به ولا كراهة فيه؛ على هذه الصفة.

                                                                                                                              قال. وفي هذا الحديث: جواز الاتكاء في المسجد، [ ص: 75 ] والاستلقاء فيه. قال عياض: لعله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعل هذا لضرورة أو حاجة؛ من تعب. أو طلب راحة. أو نحو ذلك. قال: وإلا؛ فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم - في المجامع - على خلاف هذا. بل كان يجلس متربعا، أو محتبيا، (وهو كان أكثر جلوسه). أو القرفصاء، أو مقعيا، وشبهها من جلسات الوقار والتواضع.

                                                                                                                              قلت: ويحتمل: أنه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعله لبيان الجواز. وأنكم إذا أردتم الاستلقاء؛ فليكن هكذا. وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء؛ ليس هو على الإطلاق، بل المراد منه: من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية