3920 باب: النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
وهو في النووي في: (الباب المتقدم).
(حديث الباب)
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 77 جـ 14 المطبعة المصرية
[ (عن ) رضي الله عنهما؛ ( جابر بن عبد الله لا يستلقين أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى "). وفي رواية أخرى: "( أن النبي صلى الله عليه) وآله ( وسلم؛ قال: ". نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره
وفي أخرى: "ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى، إذا استلقيت" ].