2728 [ ص: 381 ] كتاب العدة
قال في الفتح: إما بالولادة، أو بالأقراء، أو الأشهر. العدة اسم المدة، تتربص بها المرأة عن التزويج، بعد وفاة زوجها أو فراقه لها،
"زاد في النيل": وشرعت لأمور; منها: البراءة. ومنها: انتظار الرجعة، ومراعاة حق الزوج لكونه الأحق بها.
وعلى كل تقدير: فهي أمر تعبد الله به النساء، عند مفارقة أزواجهن:
بطلاق، أو فسخ، أو موت.
باب في الحامل تضع بعد وفاة زوجها
وقال النووي : (باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها:
بوضع الحمل) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 108 - 110 جـ 10 المطبعة المصرية.
[عن حدثني ابن شهاب أن أباه كتب إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله [ ص: 382 ] ابن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال يأمره أن يدخل على فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر]. ابن شهاب: