فرع آخر:
الوصية لوارث أجازها وأصحابه في ثلاث حالات: مالك
1 - ، وصورتها أن يسأل المريض ورثته أن يعطيه ميراثه فيه ليوصي به لوارث آخر. وصية المريض بنصيب وارثه من ميراثه فيه بإذنه
مثل أن يقول الأب لابنه سعيد: هب لي ميراثك من بعد موتي لأوصي به لأخيك خالد، أو لأمك، فإذا وافق سعيد وأذن لأبيه أن يوصي بنصيبه في الميراث لأخيه خالد أو أمه جاز ذلك، وإذا أوصى الأب بذلك لهما صارت الوصية لازمة لسعيد، وصار نصيبه في الميراث حقا لأخيه، أو أمه، وإن لم [ ص: 514 ] يوص الأب بما وهبه له ابنه حتى مات الأب رد نصيب سعيد له; لعدم تصرف الأب في حياته.
2 - أن فيفعل، وهي قريبة من الأولى، إلا أن الأولى سأله أن يهبه له ليوصي به، وهنا سأله أن يهبه له بغير قيد، والحكم أنه إذا وهبه له وتصرف فيه قبل موته نفذ تصرفه فيه، وإن تصرف في بعضه لزم فيما تصرف فيه، ورد الباقي إلى الوارث، مثل أن يهب الزوج لزوجته في مرضها النصف الذي سيرثه منها، فتوصي الزوجة بنصفه لخالتها، وتموت قبل أن توصي بالباقي، فإن الزوج يرد إليه الربع الذي لم تتصرف فيه. يسأل المريض بعض الورثة أن يهب له ميراثه فيه
3 - ، مثل أن يقول الأب لابنته: تصدقي بميراثك على أخيك، أو على أختك الصغرى لحاجتها وغناك مثلا، فتفعل قبل موت الأب، فإنها إذا فعلت ذلك تلزمها الهبة، ويكون نصيبها في الميراث ملكا لمن وهبته له. سؤال المريض بعض ورثته أن يتصدق بنصيبه في الإرث على وارث آخر
بناء على صحة هبة الميراث قبل وفاة الموروث، ولزوم ذلك الواهب.
ويقسم ذلك بين المعطى لهم بالتساوي إذا كانوا ذكورا أو إناثا، فإن كانوا ذكورا وإناثا سئل الوارث المتنازل عن ميراثه لإخوته عن قصده، فيعمل به، فإن لم يكن له قصد أو تعذر سؤاله قسم بينهم بالتساوي، كما قال ابن أبي زيد .
وقال : لا يلزمه; لأنه أعطاه ما لم يملكه. الشافعي
[ ص: 515 ]