المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكا
وفيه مطالب:
المطلب الأول: . الوصية بمعين لم يملكه
مثال ذلك: أن يقول: أوصيه بهذه الدار أو هذه السيارة، ونحو ذلك، وهو لم يملكها، فللعلماء في ذلك رأيان:
القول الأول: صحة الوصية إذا ملكها قبل موته.
وهو قول جمهور أهل العلم.
القول الثاني: عدم الصحة.
وهو قول الحنفية ، وبعض الشافعية .
الأدلة:
أدلة القول الأول: (الصحة):
1 - عمومات أدلة الوصية.
[ ص: 364 ] إذ الوصية تبرع بعد الموت، فلا يضره عدم الملك قبل الموت.
2 - أن الوصية إنما تلزم بالموت، فاعتبر الملك وقته.
3 - قياسا على الوصية بشائع وقت الوصية.
دليل القول الثاني: (عدم الصحة):
1 - قوله تعالى: إن ترك خيرا فإنه يدل على أن الوصية إنما تكون فيما ملكه وتركه وراءه.
2 - حديث رضي الله عنهما: ابن عمر ، فإنه يدل على أن الوصية إنما تكون فيما يملكه الموصي. "له شيء يوصي به"
3 - أنها وصية بغير مملوك، فلم تصح كالهبة.
نوقش هذا الاستدلال: بالفرق; إذ الوصية تبرع بالمال بعد الموت، وقد ملكها حين الموت بخلاف الهبة، فهي تبرع في حال حياة، فاعتبر ملكها حينئذ.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم -: هو القول الأول; إذ الأصل صحة الوصية، ولأنها فعل خير، وقربة، فيكثر منه.
* * *
[ ص: 365 ]