المطلب الثالث: وصية الرقيق
وتحته مسائل:
المسألة الأولى: وصية المبعض:
تصح في حالتين: وصية من بعضه حر وبعضه رقيق
الأولى: في قدر ما يملكه; إذ يملك بقدر حريته.
الثانية: إذا أضاف وصيته إلى ما بعد العتق، بالنسبة لما لا يملكه لرقه كما سيأتي في الرقيق القن.
[ ص: 336 ] قال : "أما من بعضه حر وبعضه عبد فوصيته كوصية الحر؛ لأنه يورث، فهو داخل في عموم المأمورين بالوصية". ابن حزم