الباب الثالث: الموصي، والموصى له
وفيه فصلان:
الفصل الأول: شروط الموصي.
الفصل الثاني: شروط الموصى له.
[ ص: 262 ] [ ص: 263 ] الفصل الأول: شروط الموصي
وفيه مباحث:
المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف.
المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصي مختارا.
المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصي قاصدا.
المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون جادا.
المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكا.
المبحث السادس: الشرط السادس: السلامة من الدين.
المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام.
المبحث الثامن: الشرط الثامن: انتفاء قصد الإضرار بالوصية من الموصي.
المبحث التاسع: الشرط التاسع: اشتراط ذكورة الموصي، وصحته، وكونه وارثا للموصى له
المبحث العاشر: الشرط العاشر: استقرار حياة الموصي.
[ ص: 264 ] [ ص: 265 ] المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
الموصي: هو المتبرع، أو الآمر بالتصرف.
وذلك بأن يكون الموصي: بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا.
وفيه مطالب:
المطلب الأول: البلوغ
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: : وصية الصبي غير المميز
إذا وصى الصبي غير المميز فوصيته غير معتبرة، لا يترتب عليها إلزام ولا التزام.
[ ص: 266 ] وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
وقد حكى الاتفاق على ذلك الباجي ، وخالف في ذلك إلياس بن معاوية ، فأجازها إذا وافقت الحق.
ويدل لهذا الأدلة الآتية:
1 - قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
وجه الدلالة: انتقال الملك بالوصية متوقف على الرضا المعتبر، وهو مفقود من الصبي غير المميز.
2 - قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
قال رحمه الله: "والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل [ ص: 267 ] ثناؤه عم بقوله: الطبري ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فلم يخص سفيها دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي ماله صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا".
(114) 3 - ما رواه الإمام من طريق أحمد ، عن حماد بن سلمة حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائشة . "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل"
4 - أن الصبي في أول أحواله عديم التمييز، فكان كالمجنون بل أدنى [ ص: 268 ] حال منه; لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل، والصبي غير المميز عديم التمييز.
5 - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه; لعدم تمييزه ومعرفته، وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله.