المسألة الثالثة: إذا اقترنت دعوى إحداهما بالبينة دون الآخر:
فلا خلاف بين الفقهاء في هذه الحالة في تقديم قول المدعي صاحب البينة على قول الآخر الذي خلت دعواه عن البينة، سواء أقام صاحب البينة بينة على صدور التصرف في الصحة أو في المرض.
(285) لما روى البخاري من طريق ومسلم عن أبي وائل، الأشعث بن قيس: كان بيني وبين رجل خصومة، فاختصمنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "شاهداك، أو يمينه".
* * * [ ص: 321 ]