أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الشرط):
1- حديث -رضي الله عنه- قال: جابر "قضى النبي بالعمرى أنها لمن وهبت له". [ ص: 32 ]
2- عن -رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: جابر غير أن "من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه" يحيى قال في أول حديثه: "أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه".
3- حديث -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: جابر قال "قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا". أبو سلمة: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه".
وهذا الحديث نص في أن اشتراط المعمر لا يصح.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه خاص بما إذا قال المعمر: لك ولعقبك، أما إذا لم يقل: ولعقبك فشرط الرجوع جائز فيها.
4- عن -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: جابر "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه".
وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمسكوا عليكم أموالكم".
(244) 5- ما رواه من طريق مسلم عن أبي الزبير، -رضي الله عنه- قال: جابر بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا فشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك جابرا طارق، ثم [ ص: 33 ] كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة فقال جابر، عبد الملك: صدق فأمضى ذلك طارق; فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم". جابر، "أعمرت امرأة
(245) 6- ما رواه من طريق مسلم عطاء، عن -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: جابر "العمرى ميراث لأهلها".
7- ما رواه -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ابن عباس (ضعيف) . "العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه"