الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الشرط):

        1- حديث جابر -رضي الله عنه- قال: "قضى النبي بالعمرى أنها لمن وهبت له". [ ص: 32 ]

        2- عن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه" غير أن يحيى قال في أول حديثه: "أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه".

        3- حديث جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا". قال أبو سلمة: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه".

        وهذا الحديث نص في أن اشتراط المعمر لا يصح.

        ونوقش هذا الاستدلال: بأنه خاص بما إذا قال المعمر: لك ولعقبك، أما إذا لم يقل: ولعقبك فشرط الرجوع جائز فيها.

        4- عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه".

        وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمسكوا عليكم أموالكم".

        (244) 5- ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- قال: "أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا فشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم [ ص: 33 ] كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق; فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم".

        (245) 6- ما رواه مسلم من طريق عطاء، عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "العمرى ميراث لأهلها".

        7- ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه" (ضعيف) .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية