(242) 3- وقال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: البخاري: "المسلمون عند شروطهم".
وجه الاستدلال من هذا الحديث: هو أنه أفاد لزوم الشروط التي يشترطها العاقدان مما لا يخالف الكتاب ولا السنة، واشتراط المعمر رجوع العين المعمرة إليه بعد موت المعمر ليس فيه هذا المحذور، فله شرطه.
4- الأدلة السابقة الدالة على اشتراط الرضا في الهبة. [ ص: 31 ]
وهذا المعمر لم يرض بخروج ملكه إلا على هذا الوجه.
(243) 5- ما رواه الإمام عن مالك، يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع يسأل مكحولا الدمشقي عن العمرى، وما يقول الناس فيها؟ قال: "ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا". القاسم بن محمد
وقد أدرك جمعا من الصحابة، وروى عنهم، فالظاهر أن مراده بـ (الناس) أي: الصحابة الذين أدركهم. القاسم
ونوقش الاستدلال بهذا الأثر: بأنه لا يقبل في مخالفة جمع من الصحابة والتابعين، فكيف يقبل في مخالفة قول سيد المرسلين.
6- أن العمرى تمليك المنافع في لغة العرب كالمنيحة والعارية.
ونوقش: بأن العبرة بالمدلول الشرعي، وقد نقلها إلى تمليك الرقبة كما نقل الصلاة والزكاة وغيرهما.
7- أن تمليك الرقبة يقع مطلقا غير مؤقت كالبيع، وكل تمليك علق بوقت فيه منع فيه تمليك الرقبة، والعمرى مؤقتة فيمتنع فيها تمليك الرقبة.
ونوقش: بأن الشارع أبطل تأقيت العمرى، وجعلها تمليك مطلقا.