المبحث الرابع
ثبوت الوقف عن طريق شهادة التسامع
تمهيد:
الأصل في الشهادة لإثبات الحق أنه يشترط فيها لصحة تحملها مشاهدة الشاهد للأمر المشهود به، ويشترط لصحة الأداء سبق دعوى ، غير أن الشهادة لإثبات الوقف استثنيت من هذين الشرطين، فقبل الفقهاء شهادة التسامع استثناء من شروط التحمل، وقبلوا فيه شهادة الحسبة استثناء من شروط الأداء.
وفيه مطالب: