المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف
وفيه مسائل: المسألة الأولى: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام:
إذا وقف على الأيتام: فالمراد بهم من لا أب له ممن لم يبلغ.
ونص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: . «أنه يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام، قال: ولا يعطى الكافر»
قال ابن مفلح: «ويتجه وجه: لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب، قال الإمام وليس ولد الزنى يتيما; رحمه الله فيمن بلغ خرج عن حد اليتم» . أحمد