[ ص: 67 ] الفصل الثاني: شروط الواقفين
وفيه مباحث:
المبحث الأول: المراد بشروط الواقفين، وحكمها، وأدلتها، وقواعد فيها.
المبحث الثاني: حكم تغيير شرط الواقف، وأقسامه.
المبحث الثالث: أقسام شروط الواقفين.
[ ص: 68 ] [ ص: 69 ] المبحث الأول: المراد بشروط الواقفين، وحكمها، وأدلتها
وفيه مطالب:
المطلب الأول: المراد بشروط الواقفين
هو إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، والجمع شروط، وفي المثل: الشرط أملك، عليك أم لك. الشرط في اللغة:
والشرط بفتح الشين المشددة وفتح الراء: العلامة يجمع على أشراط، ومنه أشراط الساعة أي: علاماتها، قال تعالى: فقد جاء أشراطها وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.
والمراد بشروط الواقفين اصطلاحا: ما يشترطه الواقف في وقفه، مما فيه مصلحة.
مما تفيده وتشتمل عليه صيغة الوقف من القواعد التي يضعها الواقف للعمل بها في وقفه من بيان مصارفه، وطريقة استغلاله، وتعيين جهات [ ص: 70 ] الاستحقاق، وكيفية توزيع الغلة على المستحقين، وبيان الولاية على الوقف، والإنفاق عليه، ونحو ذلك.
وقد تكون الصيغة اللفظية المفيدة للاشتراط صريحة بلفظ أشترط كذا، أو مع اشتراط كذا ونحوها، وقد تكون بأداة من أدوات الشرط اللغوية، مثل: وقفت داري على أولادي، ومن لم يحافظ على الصلاة فلا شيء له في الوقف.
ومثلها سائر المخصصات والمقيدات اللفظية المتصلة، كالاستثناء، مثل: وقفت على أولادي إلا زيدا.
والصفة، كالمتعلمين أو الفقراء ونحوهما.
وعطف البيان نحو: وقفت على ولدي أبي محمد عبد الله، وفي أولاده من كنيته أبو محمد غيره، فيختص به عندئذ عبد الله دون غيره.
ومثل بدل البعض: وقفت على أولادي فلان وفلان وعلى أولاد صلبه إذا كان له أولاد غير الثلاثة.
والجار والمجرور المتعلق بصيغة الوقف نحو: على أن لفلان كذا وفلان كذا.
ونحو ذلك من الصيغ اللفظية الدالة على إدخال شيء أو إخراجه، أو ترتيب أو تقديم أو تأخير، أو جمع، أو مساواة أو تفضيل، أو إعطاء أو حرمان أو تقييد في النظر بشخص معين، أو صفة معينة، أو زمان أو مكان معينين.
***
[ ص: 71 ]