الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        واختلف الفقهاء إذا جاوزت الوصايا المال، وزادت عليه رغم إجازة الورثة لجميعها:

        القول الأول: العمل بالمحاصة، وقسمة المال بين الموصى لهم، ودخول العول كالفرائض.

        وهو قول الجمهور.

        كمن أوصى لواحد بنصف ماله، ولآخر بربعه، ولثالث بثلثيه، فإن المسألة من اثني عشر لوجود الربع والثلث، وتعول لسبعة عشر، للموصى له بالنصف ستة، وللموصى له بالربع ثلاثة، وللموصى له بالثلثين ثمانية.

        [ ص: 351 ] القول الثاني: يأخذ أكثرهم وصية ما يفضل به على من دونه، ثم يقتسمون الباقي في حالة الإجازة، وفي حالة الرد يبطل ما زاد على الثلث ولا يحاصص به، فإذا كانت الوصية لشخص بجميع المال ولآخر بالثلثين، ولثالث بالثلث، وأجاز الورثة ذلك، فإن الموصى له بالجميع يأخذ الثلث أولا; لانفراده به وعدم مشاركة أحد له فيه، ثم يقتسم هو والموصى له بالثلثين الثلث الثاني; لاشتراكهما فيه يأخذ كل واحد نصفه، والثلث الثالث يقتسمه الموصى له بالجميع، والموصى له بالثلثين، والموصى له بالثلث لكل واحد ثلثه، تسع المال، فيجتمع للموصى له بالجميع خمسة أتساع المال، وللموصى له بالثلثين ثلاثة أتساع، والتسع الباقي للموصى له بالثلث.

        وإذا رد الورثة الزيادة على الثلث تحاصوا في الثلث لكل واحد منهم ثلث الثلث; لتساويهم في الوصية، وبطلان ما زاد عليه.

        وبه قال الحنفية .

        الشرط الثالث: أن تكون الوصايا في مرتبة واحدة، ليس بعضها آكد من بعض، وإلا قدم الآكد فالآكد، وتقدم أو تأخر.

        الشرط الرابع: أن لا يشترط الموصي تقديم بعض الوصايا على بعض، فإن شرط ذلك عمل بشرطه، وامتنعت مخالفته; لعموم قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ، ولعموم حديث: المسلمون على شروطهم .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية