4127 4 - باب من روى أن لا ينتفع من الميتة بإهاب
515 \ 3964 - عن عبد الله بن عكيم قال : جهينة، وأنا غلام شاب: أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأرض
قال فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى: شنا وقربة، قال أبو داود: يسمى إهابا ما لم يدبغ. النضر بن شميل:
وأخرجه وحسنه الترمذي والنسائي . وابن ماجه
ويروى عن ابن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث .
[ ص: 66 ] وقال أيضا: وسمعت الترمذي أحمد بن الحسن يقول: كان يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه: "قبل وفاته بشهرين"، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. أحمد بن حنبل
وقد حكى الخلال في كتابه: أن توقف في حديث أحمد ابن عكيم، لما رأى تزلزل الرواة فيه. وقال بعضهم: رجع عنه .
وقال : أصح ما في هذا الباب- في النسائي حديث جلود الميتة إذا دبغت- عن الزهري، عبيد الله، عن عن ابن عباس، ميمونة.