3395 384 \ 3254 - وعن أن سليمان بن يسار قال: رافع بن خديج "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى". كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
[ ص: 438 ] وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه.