255 33 \ 248 - عن شريح بن عبيد قال: عن الغسل من الجنابة: أن جبير بن نفير حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ثوبان وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، . أفتاني
في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه، وفيهما مقال.