184 16 - باب في الوضوء من لحوم الإبل
25 \ 172 - عن رضي الله عنهما قال: البراء بن عازب ؟ فقال: توضئوا منها . وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في [ ص: 130 ] مبارك الإبل، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها، فإنها بركة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل .
وأخرجه الترمذي مختصرا . وابن ماجه
وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب حديث وحديث البراء بن عازب، جابر بن سمرة.
قال الشيخ: وحديث خرجه جابر بن سمرة في "صحيحه"، ولفظه: مسلم .
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ". قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل". قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا"