2240 [ ص: 547 ] 15 - باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم
184 \ 2148 - عن قال : ابن عباس زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا - قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته محمد بن عمرو في حديثه : بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي بعد سنتين .
وأخرجه الترمذي . وفي حديث وابن ماجه "بعد ست سنين ". وفي حديث الترمذي: "بعد سنتين ". وقال ابن ماجه: ليس بإسناده بأس، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل الترمذي: من قبل حفظه. وحكي عن داود بن الحصين، أنه ذكر حديث يزيد بن هارون عن أبيه عن جده: عمرو بن شعيب أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ، وقال: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أجود إسنادا، والعمل على حديث ابن عباس عمرو بن شعيب.
وقال وهذا إن صح فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت، لاعتراض سبب، حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث، إما الطولى منها وإما القصرى، إلا أن حديث الخطابي: عن داود بن الحصين، عكرمة، عن نسخه، وقد ضعف أمره ابن عباس وغيره من علماء الحديث. علي بن المديني
وقال بعضهم: معناه ردها عليه على النكاح الأول، أي على مثل النكاح الأول في الصداق والحباء. لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره. وقال البخاري: حديث أصح في هذا الباب من حديث ابن عباس وقال عمرو بن شعيب. في حديث الدارقطني هذا: لا يثبت، والصواب حديث عمرو بن شعيب ابن عباس.
[ ص: 548 ] وقال : وإنما ضعفوا حديث الخطابي من قبل عمرو بن شعيب لأنه معروف بالتدليس، وحكي عن الحجاج بن أرطاة، محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال: لم يسمعه حجاج من عمرو.