2237 14 - باب في المملوكين يعتقان معا
183 \ 2145 - عن عائشة فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة . أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوج، قال : فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟
وأخرجه النسائي . وفي إسناده وابن ماجه عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، وقد ضعفه وقال مرة: ثقة. وقال يحيى بن معين، ليس بذاك القوي.
النسائي: