2169 23 باب كفارة من أتى حائضا
164 \ 2083 - وعن قال : ابن عباس وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار . إذا أصابها في الدم فدينار،
وأخرجه . وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطرابا كثيرا، النسائي
في إسناده وفي متنه، فروي تارة مرفوعا وتارة موقوفا، وتارة مرسلا عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتارة معضلا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتارة [ ص: 471 ] على الشك: "دينار، أو نصف دينار"، وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره.
وقال الإمام فإن أتى رجل امرأة له حائضا، أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر الله ولا يعد، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله. هذا آخر كلامه. وقيل الشافعي: كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونا فصححت، فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه.
لشعبة: