1864 12 باب الإحصار
118 \ 1784 - وعن أبي حاضر الحميري - وهو عثمان بن حاضر - قال: الشام ابن الزبير بمكة ، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني، ثم أحللت، ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت فسألته؟ فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، الحديبية في عمرة القضاء أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام . خرجت معتمرا عام حاصر أهل
في إسناده وقد تقدم الكلام عليه. وقال محمد بن إسحاق، ولعله إن [ ص: 366 ] صح الحديث استحب الإبدال وإن لم يكن واجبا، كما استحب الإتيان بالعمرة وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبا بالتحلل. والله أعلم. البيهقي:
وإن صح حديث الحجاج بن عمرو فقد حمله بعض أهل العلم أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، فقد روينا عن ثابتا عنه أنه قال: لا حصر إلا حصر عدو . تم كلامه. ابن عباس
وقال غيره: معنى حديث الحجاج بن عمرو أن تحلله بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام، على معنى حديث ضباعة. قالوا: ولو كان الكسر مبيحا للحل، لم يكن للاشتراط معنى. قالوا: وأيضا فلا يقول أحد بظاهر هذا الحديث، فإنه لا يحل بمجرد الكسر والعرج، فلا بد من تأويله، فيحمله على ما ذكرناه. قالوا: وأيضا فإنه لا يستفيد بالحل زوال عذره، ولا الانتقال من حاله، بخلاف المحصر بالعدو.
وقوله: "وعليه الحج من قابل" هذا إذا لم يكن حج الفرض، فأما إن كان متطوعا، فلا شيء عليه غير هدي الإحصار. قال : وحديث البيهقي الحجاج بن عمرو قد اختلف في إسناده، والثابت عن خلافه، وأنه لا حصر إلا حصر العدو. تم كلامه .
ابن عباس