وأما فالشروط المعتبرة فيهم سبعة : أهل الإمامة
أحدها : العدالة على شروطها الجامعة .
والثاني : العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام .
والثالث سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها .
والرابع : سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض .
والخامس : الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح .
والسادس : الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو .
والسابع : النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه ، ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوزها في جميع الناس ، لأن [ ص: 7 ] رضي الله عنه احتج يوم أبا بكر الصديق السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم { سعد بن عبادة قريش } فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا منا أمير ومنكم أمير تسليما لروايته وتصديقا لخبره ورضوا بقوله : نحن الأمراء وأنتم الوزراء ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { الأئمة من قريشا ولا تقدموها } . قدموا
وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه ولا قول لمخالف له .