: والإمامة تنعقد من وجهين
أحدهما باختيار أهل العقد والحل .
والثاني بعهد الإمام من قبل : فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد ، فقد اختلف العلماء في على مذاهب شتى ; فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة عدد من تنعقد به الإمامة منهم رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها . أبي بكر
وقالت طائفة أخرى : أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين :
أحدهما أن بيعة رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها ، وهم : أبي بكر عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد رضي الله عنهم والثاني وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة ، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل عمر البصرة .
وقال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين .
وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد ، لأن قال العباس رضوان الله عليهما امدد يدك أبايعك فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ . لعلي