الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة الرابعة التابع تابع يدخل في هذه العبارة قواعد : الأولى : أنه لا يفرد بالحكم ; لأنه إنما جعل تبعا . ومن فروعه : لو أحيا شيئا له حريم ، ملك الحريم في الأصح ، تبعا فلو باع الحريم دون الملك ، لم يصح ومنها : الحمل يدخل في بيع الأم تبعا لها ، فلا يفرد بالبيع .

                ومنها : الدود المتولد في الطعام يجوز أكله معه ، تبعا لا منفردا في الأصح .

                ومنها : لو نقض السوقة العهد ، ولم يعلم الرئيس والأشراف ، ففي انتقاض العهد في حق السوقة وجهان : أحدهما : المنع ، كما لا اعتبار بعهدهم . حكاه الرافعي عن ابن كج .

                [ ص: 118 ] ومنها قولهم : صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط ; لأنها تابعة ، فلو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل ; لم يسقط ، ولا يتمكن المستحق من مطالبته في الحال ، في الأصح لأنه صفة تابعة والصفة لا تفرد بالإسقاط ، وكذا لو أسقط الجودة أو الصحة لا تسقط ، جزم به الرافعي .

                ولو أسقط الرهن ، أو الكفيل سقط في الأصح .

                وقال الجويني : لا كالأجل ، وفرق غيره بأن شرط القاعدة : أن لا يكون الوصف مما يفرد بالعقد ، كالرهن والكفيل ، بخلاف الأجل ، فإنه وصف لازم لا يمكن إنشاؤه بعقد مستقل .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية